153المستحاضة، و تصلّى عند المقام ركعتين.
و إذا 113أرادت الوداع 114، و هي حائض ودّعت من باب المسجد.
11-فصل في ذكر العمرة المبتولة
العمرة فريضة مثل الحجّ، و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و المطلق 115مرّة واحدة، و المشروط بحسب الشرط مثل الحجّ.
فإذا 116تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها، و من حجّ قارنا أو مفردا قضى العمرة [بعد ذلك گ س].
[و يجوز العمرة گ س]في كلّ شهر و اقلّه في كلّ عشرة أيّام