152و ليس من شرطه وجود محرم. 107.
و يجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام، و لا يجوز لها في التّطوّع.
و ما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء.
فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم، و تؤخّر الصّلاة.
فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة و يفوتها ذلك جعلت حجّتها 108مفردة 109و تقضى العمرة بعد ذلك.
فان حاضت [ص في]خلال 110الطّواف و قد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطّواف، و قضتها 111بعد ذلك، و تسعى و تقصّر، و قد تمّت متعتها.
و ان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة.
و ان 112خافت من الحيض جاز لها (77. f) تقديم طواف الحجّ و طواف النّساء قبل الخروج الى عرفات.
و المستحاضة يجوز لها الطّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله