140و ليس عليه شيء، فان 55رجع الى بلده أمر من يطوف عنه.
3-و من شكّ بين السّبعة و الثّمانية قطع و ليس عليه شيء.
4-و من شكّ فيما دون السّبعة في النافلة بنى على الأقلّ.
5-و من زاد في طواف 56النافلة تمّم أسبوعين.
و لا يجوز القران في طواف الفريضة، و يجوز ذلك في النافلة، و الأفضل الانصراف على وتر.
6-فصل في ذكر السّعى و احكامه و مقدّماته
للسعي مقدّمات مندوب إليها، و هي أربعة أشياء:
1-استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السّعي.
2-و ايتان زمزم و الشّرب منه و الصّب على البدن.
3-و يكون ذلك من الدّلو المقابل للحجر.
4-و يكون الخروج 57من الباب المقابل للحجر.
فإذا أراد السّعي يجب عليه (69. f) أفعال، و يستحبّ له أفعال.
فالواجبات ثلاثة: