297
    
كتاب الحج 
  
  
    
      [معنى الحج و أقسامه] 
    
  
  الحج في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة. 
  و هو على ضربين: مفروض، و مسنون. 
  و المفروض على ضربين: أحدهما يجب بأصل الشرع، و هي حجة الإسلام، و هي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم متمكن من الاستمساك على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد و الراحلة و لما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد و لما ينفقه على نفسه ذاهبا و جائيا بالاقتصاد، و يبقى بعد ذلك ما يرجع الى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفة يرجع إليها. 
  و متى اختل شيء من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الحج و ان كان مستحبا له تكلفه و القيام به، غير أنه إذا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من اعادة الحج. 
  و من شرط صحة أدائها الإسلام و كمال العقل. 
  و متى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، و ما زاد عليها فمستحب مندوب اليه. و عند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور و البدار دون