285و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 60: المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة
خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، و إن لم يمكنه فمن خارج الحرم.
و قال الشافعي: يحرم من موضعه 1.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 61: من جاوز الميقات محلا،
فأحرم من موضعه و عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.
و قال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله، مثل أن يكون طاف طواف الورود، وجب عليه دم. و ان كان قبل التلبس لا دم عليه 2. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و أبو يوسف، و محمد 3.
و قال مالك، و زفر: يستفز الدم عليه متى أحرم دونه، و لا ينفعه رجوعه 4.
و قال أبو حنيفة: إن عاد إليه و لبى فلا دم عليه، و ان لم يلب فيه فعليه دم 5.