284و قال أصحابه: ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله نص في ذلك 1.
دليلنا: ما قلناه من إجماع الفرقة و أخبارهم.
و أيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و آله وقت لأهل العراق ذات عرق 2.
و روى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه و آله أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق 3.
و قال الشافعي: الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب إلى 4.
و كذلك قال أصحابه 5.
مسألة 59: من جاوز الميقات مريدا لغير النسك،
ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، و إلا أحرم من موضعه.
و قال الشافعي: يحرم من موضعه 6و لم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا توقيت النبي صلى الله عليه و آله المواقيت يدل على ذلك 7، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى.