74مردود باتّفاق أئمة الفقه على استحباب رفعها قدر شبر 1.
2-قال ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري ما هذا نصّه:
مُسنّماً بضمّ الميم و تشديد النون المفتوحة أي:مرتفعاً،زاد أبو نعيم في مستخرجه:و قبر أبو بكر و عمر كذلك،و استدلّ به على أنّ المستحب تسنيم القبور،و هو قول أبي حنيفة و مالك و أحمد و المزني و كثير من الشافعية.
و قال أكثر الشافعية و نصّ عليه الشافعي:التسطيح أفضل من التسنيم،لأنّه صلى الله عليه و آله سطّح قبر ابراهيم،و فعله حجّة لا فعل غيره،و قول السفيان التمّار:رأىٰ قبر النبيّ مسنّماً في زمان معاوية،لا حجّة فيه،كما قال البيهقي،لاحتمال أنّ قبره صلى الله عليه و آله و قبري صاحبيه لم تكن في الأزمنة الماضية مسنّمة-إلى أن قال:-و لا يخالف ذلك قول علي عليه السلام:أمرني رسول اللّٰه أن لا أدع قبراً مشرفاً إلّا سوّيته،لأنّه لم يرد تسويته بالأرض، و إنّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار،و نقله في المجموع عن الأصحاب 2.
3-و قال النووي في شرح صحيح مسلم:إنّ السنّة أنّ القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً،و لا يُسنَّم بل يُرفع نحو شبر،و هذا مذهب الشافعي و من وافقه،و نقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها،و هو مذهب مالك 3.