15الاعتبار و الإذكار. و ثانيهما للمزور بالدعاء لهم و الترحم عليهم و الاستغفار.
و يشترط لجواز زيارة القبور عدم قول الهجر،و أعظمه الشرك و الكفر.
فعن أبي هريرة(رض)أنّ رسول اللّٰه(ص)قال:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر،و لا تقولوا هجرا».أخرجه النسائي.فلا يجوز الطواف بهذه القبور و لا غيرها،و لا الصلاة اليها،و لا بينها،و لا التعبد عندها بقراءة القرآن،أو الدعاء،أو غيرها؛لأن ذلك من وسائل الإشراك بربّ الأملاك و الأفلاك،و من اتخاذها مساجد حتى و لو لم يبن عليها مسجد.فعن عائشة و عبد اللّٰه بن عباس رضي اللّٰه عنهما قال:لما نزل برسول اللّٰه(ص)الموت،طفق يطرح خميصة على وجهه،فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه،فقال و هو كذلك:«لعنة اللّٰه على اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».يحذر ما صنعوا أخرجه البخاري.و قال عليه الصلاة و السلام:«إنّ من شرار الناس من تدرك الساعة و هم أحياء و الذين يتخذون القبور مساجد».أخرجه أحمد.و عن أبي مرفد الغنوي(رض)قال:سمعت رسول اللّٰه(ص)يقول:«الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة و الحمام».أخرجه أحمد.و في حديث أنس(رض)أنّ النبي(ص) نهى أن يصلى بين القبور.أخرجه المحبان.و لا يجوز السجود على المقابر،بل ذلك وثنية الجاهلية،و شذوذ فكري،و تخلف عقلي.
و لا يجوز لزائر تلك القبور و لا غيرها التبرك بها بمسحها و تقبيلها أو إلصاق شيء من أجزاء البدن،أو الاستشفاء بتربتها بالتمرغ عليها،أو أخذ شيء منها للاغتسال بها،و لا يجوز لزائرها أو غيره دفن شيء من شعره أو بدنه أو مناذيره،أو وضع صورته،أو غير ذلك مما معه،في تربتها لقصد البركة.