118السائل:ما حكم البناء على القبر؟و ما الحكم لو كان البناء مسجداً؟
الجواب:أما البناء على القبور فهو محرم،سواء كان مسجداً أو قبة أو أي بناء،فإنه لا يجوز ذلك؟......و الخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور،لا مسجد و لا غير مسجد و لا قبة،و أن هذا من المحرمات العظيمة،و من وسائل الشرك فلا يجوز فعل ذلك،و إذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته و هدمه،و ألا يبقى على القبور مساجد،و لا قباب..الخ.!!
(موقع فتاوي ابن باز:
0 \c?psa.1tluseR.gro.zabnbi.hcraes//:ptth
أما شيخهم مقبل الوادعي و هو مرجعهم في اليمن،فقد كتب رسالة صريحة بعنوان:(حكم القبة المبنية على قبر الرسول صلى اللّٰه عليه و سلم)،و أفتى فيها بوجوب هدم القبة الشريفة و هدم المسجد،و جعل القبر الشريف خارج المسجد!!
و قد جرت مناقشات حول كتابه في شبكات الأنترنت،منها في موقع القلعة السلفي بتاريخ:18-3-2001
php.xedni/bv/444:ten.ha3laq.www//:ptth )
و قال السيد يوسف الرفاعي و هو عالم سني و له كتاب(نصيحتي الى علماء نجد)في مقابلة مع مجلة المنبر:
mth.50/70/rabnem/moc.mosam41.www//:ptth )
(عند ما هدموا بقية القبب لم تبق سوى قبة الحبيب المصطفى فحاولوا هدمها،و من كان حاضراً من المسلمين من أهل مكة و المدينة نصحوا الملك عبد العزيز و أعلموه بالأمر،فحال بينهم و بين هدم القبة.