280في الكلام 1و الظاهر أنّ قوله يعني في الكلام من محمّد بن يعقوب الكلينيّ فالعبارة مجملة، يحتمل عقيب كم صلاة شئت أو كم مرّة شئت كرّر التكبير المعلوم أو لفظ اللّه أكبر، و غير ذلك فلا يمكن بها التّأويل فيما هو المحقّق فتأمّل، و أيضا ورد في بعض الرّوايات في تكبير عيد الفطر مثل رواية سعيد النقّاش 2عنه عليه السّلام مثل ما تقدّم إلاّ بحذف «اللّه أكبر على ما رزقنا» إلخ و حسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: يكبّر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما يكبّر في العشر 3فلا يبعد أن يكون المراد بهذا الخبر الإشارة إلى قول تكبير عيد الأضحى على ما نقلناه في الفطر و يكون ليلة الفطر و صبيحته إشارة إلى بعد المغرب و العشاء ليلة العيد و عقيب الصّبح و صلاة العيد، كما هو المشهور، و يكون المراد بالعشر يوم العاشر و ما بعده فتأمّل.
«فَمَنْ تَعَجَّلَ» إلخ معناه الرّخصة في جواز النّفر الأوّل في اليوم الثّاني من أيّام التشريق و هو الثّاني عشر، و الأفضل أن يقيم إلى النفر الأخير في اليوم الثالث عشر، و هو آخر أيّام التشريق، و إذا نفر في الأوّل لا بدّ أن ينفر بعد زوال الشّمس و قبل الغروب، و بعد رمي جمار ذلك اليوم، فلا يجوز النفر قبل الزّوال و إن جاز الرّمي قبل الزّوال للأخبار الدّالّة على أنّ زمان الرّمي من طلوع الشّمس إلى غروبها، كما هو في رواية منصور بن حازم و رواية زرارة 4و ما في صحيحة جميل بن درّاج 5عنه كأنّه الصّادق عليه السّلام لتقدّم ذكره في الفقيه 6قال «و كان أبي عليه السّلام يقول من شاء رمي الجمار ارتفاع النّهار ثمّ ينفر، قال: فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال من ارتفاع النّهار إلى غروب الشّمس» و غيرها و إن قال بعض الأصحاب بوجوب التّأخير عن الزّوال لظاهر بعض الرّوايات