279أبو عبد اللّه عليه السّلام التّكبير في كلّ فريضة، و ليس في النافلة تكبير أيّام التّشريق 1و حمل الشيخ الأوّل على الجواز و هو بعيد فانّ حمل الواجب على الجواز سيّما إذا حمل على السنّة المؤكّدة بالنسبة إلى الفريضة كما فعله في التهذيب غير مفهوم و كذا حمله على مطلق التّكبير معلّلا بأنّه غير ممنوع منه، فكيف بعد النافلة، كما أشار إليه فيه أيضا، و الخبر غير صحيح و ما عمل بمضمونه، فليس ببعيد حذفه و حمله على غير هذا التكبير المشهور، مع حمله على الاستحباب لصحيح ابن فرقد المتقدّم الدالّ على عدمه في النّافلة أيّام التّشريق بعيد، و حمل الشّيخ و غيره أيضا هذه الآية و الأخبار على النّدب لخبر عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرّجل ينسى أن يكبّر في أيّام التّشريق قال: إن نسي حتّى قام عن موضعه فليس عليه شيء 2و ذلك لا يدلّ على عدم الوجوب، بل يدلّ عليه حيث قيّد عدم الشيء بالنسيان إذ عدم وجوب الشيء إذا نسي لا يستلزم عدم الوجوب و هو ظاهر و سنده أيضا ضعيف فالقول بالوجوب، غير بعيد، و إن كان القائل به قليلا مثل السيّد السّند و ابن الجنيد.
و لكن روي في زيادات الحجّ من التّهذيب في الصّحيح عن علىّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال سألته عن التّكبير أيّام التّشريق أ واجب هو أم لا، قال: يستحبّ و إن نسي فلا شيء عليه 3فهي دليل القول بالاستحباب كما هو المشهور، و حمل الأخبار الأول على الاستحباب فتأمّل.
ثمّ الظّاهر من الرّوايات المتقدّمة تعيين التّكبير المذكور فيها و ما ذكر ذلك أكثر الأصحاب بل ذكروا غير ذلك كما في القواعد و الدّروس و الشّرائع و الإرشاد و غيرها و دليله غير واضح نعم في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال و سألته عن التكبير بعدكم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه ليس شيء موقّت يعني