249و أمّا حكم المصدود فان قلنا باندراجه في الآية كما أشرنا إليهو قال في مجمع البيان حيث قال و قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» فيه قولان أحدهما معناه إن منعكم خوف أو عدوّ أو مرض فامتنعتم لذلك، عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و عطاء، و هو المرويّ عن أئمتنا 1و فيه بحث تقدّم 2و ما رأيت رواية أصلا 3لعلّه فقد الأصلفلا بحث في وجوب ذبح الهدي على الظاهر، و إن لم نقل باندراجه فيها فكذلك أيضا لثبوت الإحرام و عدم العلم بالتحلّل إلاّ بالذبح فيبقي بدونه على المنع و معه يتحقّق كما هو الظاهر من مذهب الأصحاب، و للتأسّي به صلى اللّه عليه و آله فيما فعل في الحديبية كما دلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار.
و أيضا قال بعد صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه: و قال الصادق عليه السّلام المحصور و المصدود ينحران بدنتيهما في المكان الّذي يضطرّ ان فيه 4و هذا كما يدلّ على وجوب الهدي على المصدود يدلّ على جواز النحر في المحصور أيضا مكانه كما أشرنا إليه، و لا يبعد إدخاله في الآية حينئذ، و أيضا يدلّ على وجوب ذبح الهدي على المصدود في مكانه رواية زرارة في الكافي في باب الحصر عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
المصدود يذبح حيث صدّ و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث الخبر 5و كذا رواية حمران فيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله حين صدّ بالحديبية قصّر و أحلّ و نحر 6لكنّهما غير صحيحتين إلاّ أنه عمل بهما أكثر الأصحاب و مؤيّدان بغيرهما، و إن كان في دلالة الأخيرة تأمل.
و أيضا فيها دلالة على عدم الترتيب بين النحر و التقصير، و الترتيب أولى