239في الآية لوقوعه في الحديبية و ظهوره و بيانه بالأخبار كما في سائر الآيات، أو يجعل بلوغ الهدي محلّه كناية عن حصول ذبحه في محلّه في العدوّ، محلّ الصدّ، و في المرض ما مرّ و يكون ذلك البيان مستفادا من الأخبار، مع أنّه غير بعيد من الفهم لدلالة العقل على عدم البعث حين الصدّ بالعدوّ غالبا، و لعلّ معنى «وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ» لا تحلّوا ممّا أحرمتم و لا تخرجوا من الإحرام حتّى يبلغ هديكم الواجب عليكم للتحليل في المحلّ الّذي يحلّ و يجوز و يباح ذبحه أو نحره فيه، بمعنى عدم التحريم فلا ينافي الوجوب في ذلك المحلّ و هو مكّة إن كان محرما بالعمرة، و منى يوم النحر إن كان محرما بالحجّ، فالحلق الّذي هو أقوى ما يحصل به الإحلال أطلق و أريد منه ذلك أو يكون بمعناه يعني لا تحلقوا إلى ذلك الوقت، و يفهم غيره أيضا بالمقايسة أو يقدّر: و لا تفعلوا شيئا من محرّمات الإحرام، و لعلّ الأوّل أولى.
ثمّ اعلم أنّ ههنا أبحاثا:
الأول: هل الهدي واجب على الممنوع مطلقا أو مقيّدا بإرادة التحلّل، الظاهر من الآية الأوّل فيجب الذّبح و التحلّل أيضا و تقييد القاضي و غيره الآية بقوله:
إن أردتم التحلّل كما أشرنا إليه غير ظاهر الوجه.
الثاني: هل هو مخصوص بصورة عدم الشرط وقت الإحرام بقوله حلّني حيث حبستني أو مطلق، الظاهر هو الثاني لعدم القيد في الآية، و عدم ثبوت المخصّص و مجرّد الاشتراط لا يدلّ عليه إذ قد يكون فائدته مجرّد حصول الثواب أو غيره، و الأوّل مذهب السيّد المرتضى و هو بعيد عنه، لعدم خروجه عن الآية إلاّ بيقين و لا يقين و هو يفهم من الفقيه أيضا و في صحيحة حمزة بن حمران الّذي ما وثّق بل قيل له كتاب في باب الحصر من الفقيه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الّذي يقول حلّني حيث حبستني فقال: هو حلّ حيث حبسه اللّه عزّ و جلّ، قال أو لم يقل، و لا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل 1و كذا في حسنة زرارة في التهذيب في باب الإحرام هو حلّ إذا