238فقال بعض لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقّق التحلّل فحمل على الاستحباب و قال بعض إنّه لا استبعاد بعد وقوعه في النصّ و أنت تعلّم أنّ قوله عليه السّلام فان ردّوا الدراهم عليه لا يدلّ على أنّه محلّ حتّى يرد الاستبعاد، و يحتاج إلى التكلّف في دفعه، بل الظاهر أنّ معناه ما عليه إثم و لا كفّارة و لكن يبعث و يكون محرما ممسكا عمّا يمسك عنه المحرم، كما كان قبل البعث، إذ قد يراد بقوله «و قد أحلّ» أنّه فعل أفعال المحلّ و اعتقد أنّه محلّ و يؤيّده «فأتى النساء» في الثانية. على أنّ هذه الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب، و الثانية ضعيفة، فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع و نحوه لم يبعد القول بما ذكرناه فيندفع الاشكال.
و أيضا يمكن القول بالتخيير في المحصور بالمرض و حمل فعله عليه السّلام بالحسين على الجواز و كذا البعث بمعنى أحد الفردين الواجبين على التخيير حتّى يندفع التنافي بين الروايات، بل بين أوّل هذه الرواية و آخرها كما وقع في التهذيب و الكافي فإنّ فيها فعل أمير المؤمنين عليه السّلام هو الذّبح مكان الحصر مع التصريح قبله بالبعث.
فالمعنى على ما يفهم من رأي الأصحاب فإن منعتم بالمرض من الحجّ أو العمرة بعد كونكم محرمين بأحدهما، و أردتم الإحلال أو مطلقا كما هو الظاهر من اللفظ فعلى الثاني يكون الإحلال بالهدي واجبا أراد التحلّل أم لا، و على الأوّل على تقدير الإرادة، و الثاني هو المفهوم من ظاهر الآية و الأوّل هو المفهوم من كلام الأصحاب فعليكم أو فالواجب عليكم أو فاذبحوا أو أهدوا أو ابعثوا للتحلّل ما استيسر من أيّ نوع كان من الهدي إبلا أو بقرة أو شاة أي فتحلّلوا إذا ظننتم ذبح الهدي فما إمّا خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، أو مفعول فعل محذوف و الجملة جزاء «إن أحصرتم» .
و يحتمل كون الحصر بمعنى المنع المطلق كما في اللغة لا بالمعنى المصطلح عندهم، فيكون التقدير «وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ» إن بعثتم كما في المريض و حتّى يذبح في محلّه إن كان المنع بالعدوّ كما وقع في الحديبية فتركه