236معتمرا، فلا بدّ فيه من البعث لأنّه ممنوع عن الوصول إلى محلّ الذّبح المذكور فرضا، فعندهم فرق بينهما بذلك و بغيره أيضا مثل حصول التحلّل في المصدود، من كلّ ما حرّمه الإحرام حتّى النساء كما حصل للنبيّ صلى اللّه عليه و آله و لأصحابه في الحديبية بخلاف المحصور فإنّه لا يحلّ له النساء حتّى يطوف طوافهنّ بنفسه إلاّ أن لا يحصل له المضيّ إلى مكة فيستنيب.
و دليلهم على ذلك و باقي الأحكام من المشتركة و المختصّةمثل وجوب نيّة التحلّل بالذبح، و أوجب بعضهم الحلق أو التقصير أيضا معه للتحلّل كالشيخ زين الدين في شرح الشرائع استدلالا بالآية المذكورة، و لا دلالة فيها بل على عدمه كما سيظهرأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام مثل صحيحة معاوية بن عمّار و حسنته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود، المحصور المريض، و المصدود الذي يصدّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و أصحابه ليس من مرض، و المصدود يحلّ له النساء، و المحصور لا يحلّ له النساء.
قال: و سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي منى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك، و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة، و الساعة الّتي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة، قصّر و أحلّ و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرء إذا كان في عمرة، و إذا بريء فعليه العمرة واجبة، و إن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فانّ عليه الحجّ من قابل، فانّ الحسين ابن عليّ خرج معتمر أ فمرض في الطريق فبلغ عليّا عليه السّلام ذلك و هو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا 1و هو مريض بها فقال يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال أشتكي رأسي فدعا عليّ عليه السّلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة فلمّا برأ من