47
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَلْيَأْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ لْيَعْرِفْ عِنْدَهُ فَذَلِكَ يُجْزِيهِ عَنْ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ إِلاَّ لِمُعْسِرٍ فَأَمَّا اَلْمُوسِرُ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ أَوِ اَلْعُمْرَةِ وَ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ