104و الله و بلى و الله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة و كفارة الجدال و الفسوق شيء يتصدق به إذا فعله و هو محرم و سألته عن دخول الكعبة أ واجب هو على كل من حج قال هو واجب أول حجة ثم إن شاء فعل و إن شاء ترك و سألته عن الرجل يطوف بالبيت و هو جنب فيذكر و هو في طوافه قال يقطع طوافه و لا يعتد بشيء مما طاف و سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و من يليهم و أهل السند و مصر من أين هو قال إحرام أهل العراق من العقيق و من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل اليمن من قرن المنازل و أهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة و سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم و أراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله قال ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج و سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح و هل له أجر قال نعم فإن عتق أعاد الحج و سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلها إن شاء قائمة و إن شاء باركة و قال من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال و سألته عن رجل طاف بالبيت و ذكر أنه على غير وضوء كيف يصنع قال يقطع طوافه و لا يعتد بشيء مما طاف و عليه الوضوء و سألته عن الرجل يكسر بيض الحمام و البيض فيه فراخ يتحرك ما عليه قال يتصدق عن كل ما تحرك منها شاة و يتصدق بلحمها إذا كان محركا و إن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم و سألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك فقال لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر و سألته عن المحرم أ يصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر قال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس و سألته عن رجل جعل ثلث حجة لميت و ثلثيها لحي قال للميت فأما للحي فلا
7,6,14- و قال لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت و سألته عن مكة لم سميت بكة قال لأن الناس يبك بعضهم بعضا