313منه شيء موقت و رغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الأسود و الباب
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ يُطَافُ بِالْعَلِيلِ وَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْمَشْيَ مَحْمُولاً وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَمْشِيَ بِرِجْلَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ شَيْئاً وَ أَنْ يَقِفَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ قَالَ يُجْزِي اَلطَّوَافُ اَلْحَامِلَ وَ اَلْمَحْمُولَ
5,14- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ رَخَّصَ لِلطَّائِفِ أَنْ يَطُوفَ مُنْتَعِلاً وَ قَالَ طَافَ رَسُولُ اَللَّهِ ص وَ هُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ بِيَدِهِ مِحْجَنٌ لَهُ إِذَا مَرَّ بِالرُّكْنِ اِسْتَلَمَهُ بِهِ
5- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ طَوَافَ إِلاَّ بِطَهَارَةٍ وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ طَوَافِهِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَأَمَّا طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ فَلاَ يُجْزِي إِلاَّ بِوُضُوءٍ
6- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَدَثَ بِهِ أَمْرٌ قَطَعَ طَوَافَهُ مِنْ رُعَافٍ أَوْ وَجَعٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إِلَى طَوَافِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَوَافِهِ إِنْ كَانَ اَلَّذِي تَقَدَّمَ لَهُ اَلنِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ كَانَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ اِبْتَدَأَ اَلطَّوَافَ وَ أَلْقَى مَا مَضَى
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ اَلْحَائِضُ وَ اَلنُّفَسَاءُ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ يَقِفْنَ بِمَوَاقِفِ اَلْحَجِّ كُلِّهَا وَ يَقْضِينَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لاَ يَدْخُلْنَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامِ فَإِذَا طَهُرْنَ قَضَيْنَ مَا فَاتَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالاِسْتِرَاحَةِ فِي اَلطَّوَافِ لِمَنْ أَعْيَا
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلطَّوَافِ قَطَعُوا طَوَافَهُمْ وَ صَلَّوْا ثُمَّ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي قَطْعِ اَلطَّوَافِ لِأَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ قَطَعَ ذَلِكَ فَيَبْنِيَ عَلَى مَا فَاتَ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مَنْ طَافَ اَلنِّصْفَ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ ثُمَّ