305اِحْتَاجَ إِلَيْهِ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي اَلسِّوَاكِ وَ اَلتَّدَاوِي بِكُلِّ مَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي اَلْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي اَلاِسْتِظْلاَلِ إِذَا نَزَلَ
1- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ إِلَى آخِرِهِ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْدِي بِمَا شَاءَ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى- فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
5- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَبِسَ اَلْمُحْرِمُ ثِيَاباً جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
5- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ يَتَجَرَّدُ اَلْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَ كَذَلِكَ اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ اَلصَّبِيغِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرِّجَالِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ إِذَا اِحْتَاجَ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ اَلسِّلاَحِ لَبِسَهُ
5- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلاً أَوْ اِحْتَاجَ إِلَى اَلْخُفَّيْنِ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً مَا دُونَ اَلْكَعْبَيْنِ