95ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا ثُمَّ أَتَى اَلصَّفَا فَصَنَعَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَ اَلنَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلاَّ سَائِقَ اَلْهَدْيِ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِكِنَا وَ هُوَ عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص لِعُمَرَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَ لَكِنْ سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَحِلُّ لسائق [سَائِقُ] اَلْهَدْيِ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِأَبَدِ اَلْأَبَدِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ دَخَلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
1
باب 10 أحكام المتمتع
1 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ أَرَادَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ قَبْلَ اَلْعُمْرَةِ مَا حَالُهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ
2
2 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ قَالَ لاَ يَعْدِلُ بِذَلِكَ
3
3 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ أَ لَهُ اَلْخُرُوجُ قَالَ لاَ يَخْرُجْ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لاَ يُجَاوِزِ اَلطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا
4
8-4 ب، قرب الإسناد اِبْنُ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْحَجِّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِي وَقْتٍ ضَيِّقٍ تَذْهَبُ فِيهِ اَلْأَيَّامُ