267
4 قَالَ اَلصَّدُوقُ قَالَ أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنَّمَا سُمِّيَتِ اَلْمُزْدَلِفَةُ جَمْعاً لِأَنَّهُ يُجْمَعُ فِيهَا اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ
1
14,6-5 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ اِبْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ اَلشَّمْسَ كَيْمَا نُغِيرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اَللَّهِ ص مِنَ اَلْمَشْعَرِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفِيضُونَ بِإِيجَافِ اَلْخَيْلِ وَ إِيضَاعِ اَلْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اَللَّهِ ص بِالسَّكِينَةِ وَ اَلْوَقَارِ وَ اَلدَّعَةِ وَ أَفَاضَ بِذِكْرِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ وَ حَرَكَةِ لِسَانِهِ
2
أقول قد مضى في باب علل الحج
6-6 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع كَيْفَ صَارَ وَطْءُ اَلْمَشْعَرِ عَلَيْهِ وَاجِباً قَالَ لِيَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ بُحْبُوحَةَ اَلْجَنَّةِ
3
7 ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا أَتَيْتَ اَلْمُزْدَلِفَةَ وَ هِيَ اَلْجَمْعُ صَلَّيْتَ بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ تُصَلِّي نَوَافِلَكَ لِلْمَغْرِبِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ اَلْجَمْعَ اَلْمُزْدَلِفَةُ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ فِيهَا اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَصَلِّ اَلْغَدَاةَ وَ قِفْ بِهَا كَوُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ وَ اُدْعُ اَللَّهَ كَثِيراً فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ عَلَى جَبَلِ ثَبِيرٍ فَأَفِضْ مِنْهَا إِلَى مِنًى وَ إِيَّاكَ أَنْ تُفِيضَ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَيَلْزَمَكَ اَلدَّمُ
4
8 وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُفِيضُ مِنَ اَلْمَشْعَرِ إِذَا اِنْفَجَرَ اَلصُّبْحُ وَ بَانَ فِي اَلْأَرْضِ خِفَافُ اَلْبَعِيرِ وَ آثَارُ اَلْحَوَافِرِ فَإِذَا بَلَغْتَ طَرَفَ وَادِي مُحَسِّرٍ - 5فَاسْعَ فِيهِ مِقْدَارَ مِائَةِ خُطْوَةٍ