211
28 وَ عَنْهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي قَطْعِ اَلطَّوَافِ لِأَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ قَطَعَ لِذَلِكَ فَيَبْنِيَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إِذَا كَانَ اَلطَّوَافُ تَطَوُّعاً
1
29 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَافَ اَلنِّصْفَ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ ثُمَّ اِعْتَلَّ أَنَّهُ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَطُفْ إِلاَّ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ إِنْ صَحَّ طَافَ أُسْبُوعاً أَوْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولاً أَوْ طِيفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أُسْبُوعاً
2
30 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ اَلطَّوَافِ
3
31 وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ قِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَظَنَّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَطُفْ شَوْطاً وَاحِداً فَإِنْ زَادَ فِي طَوَافِهِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَكُونُ لَهُ طَوَافَانِ طَوَافُ فَرِيضَةٍ وَ طَوَافُ نَافِلَةٍ
4
32 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اَلطَّوَافُ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجْرِ وَ مَنْ دَخَلَ اَلْحِجْرَ أَعَادَ
5
33 وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي اَلدُّعَاءِ عِنْدَ اَلْمُلْتَزَمِ وُجُوهاً يَطُولُ ذِكْرُهَا لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَ اَلْمُلْتَزَمُ ظَهْرُ اَلْبَيْتِ حِيَالَ اَلْمِيزَابِ يَلْتَزِمُهُ اَلطَّائِفُ فِي اَلطَّوَافِ اَلسَّابِعِ وَ يَدْعُو بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ يَبُوءُ بِذُنُوبِهِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْأَلُهُ اَلْمَغْفِرَةَ
6
34 وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ يُبَعِّدُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ مِنْ مَوَالِيهِ عَنْ نَفْسِهِ وَ يُنَاجِي اَللَّهَ تَعَالَى وَ يَسْأَلُهُ وَ يَذْكُرُ مَا يَسْأَلُ