176
36 وَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ فِي اَلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي اَلْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي اَلاِسْتِظْلاَلِ إِذَا نَزَلَ
1
37 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُحْرِمِ تَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْتَدِي بِمَا قَالَ اَللَّهُ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
2
38 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَبِسَ اَلْمُحْرِمُ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
3
39 وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَتَجَرَّدُ اَلْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ أَوْ طِيبٌ وَ كَذَلِكَ اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ اَلصَّبِيغِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرَّجُلِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ
4
40 قَالَ وَ إِذَا اِحْتَاجَ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ اَلسِّلاَحِ لَبِسَهُ
5
41 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلاً وَ اِحْتَاجَ إِلَى اَلْخُفِّ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً دُونَ اَلْكَعْبَيْنِ
6
باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم
14,7-1 شا، الإرشاد 7ج، الإحتجاج سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى ع بِمَحْضَرٍ مِنَ اَلرَّشِيدِ وَ هُمْ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَيْهِ مَحْمِلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ اَلظِّلاَلِ مُخْتَاراً فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَضَاحَكَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى ع أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّةِ اَلنَّبِيِّ ص وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص كَشَفَ ظِلاَلَهُ فِي إِحْرَامِهِ وَ مَشَى تَحْتَ اَلظِّلاَلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِنَّ