141اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا
1
27 وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ ع أَنَّهُمْ زَادُوا عَلَى هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ اَلسَّلاَمِ لَبَّيْكَ غَفَّارَ اَلذُّنُوبِ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ إِلَهَ اَلْخَلْقِ لَبَّيْكَ كَاشِفَ اَلْكَرْبِ
2
و مثل هذا من الكلام كثير و لكن لا بد من الأربع و هي السنة و من زاد من ذكر الله و عظم الله و لباه بما قدر عليه و ذكره بما هو أهله فذلك فضل و بر و خير
3
28 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ وَ أَكْثِرُوا مِنَ اَلتَّلْبِيَةِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً وَ إِذَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اِسْتَيْقَظْتَ مِنْ نَوْمِكَ وَ بِالْأَسْحَارِ عَلَى طُهْرٍ كُنْتَ أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ تُحْرِمَ
4
باب 25 ما يجوز
الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز
و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز
7-1 يج، الخرائج و الجرائح رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ زَوَّدَتْنِي جَارِيَةٌ لِي ثَوْبَيْنِ مُلْحَمَيْنِ 5وَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُحْرِمَ فِيهِمَا فَأَمَرْتُ اَلْغُلاَمَ فَوَضَعَهَا فِي اَلْعَيْبَةِ فَلَمَّا اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ أُحْرِمَ فِيهِ دَعَوْتُ بِالثَّوْبَيْنِ لِأَلْبَسَهُمَا ثُمَّ اِخْتَلَجَ فِي صَدْرِي فَقُلْتُ مَا أَظُنُّهُ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَلْبَسَ مُلْحَماً وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَرَكْتُهُمَا وَ لَبِسْتُ غَيْرَهُمَا فَلَمَّا صِرْتُ بِمَكَّةَ كَتَبْتُ كِتَاباً إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ ع وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ