80أَقُولُ اَلْمُرَادُ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا حَاجّاً اَلْإِحْرَامُ مِنْهَا بِحَجِّ اَلتَّمَتُّعِ بَعْدَ اَلْعُمْرَةِ وَ اَلْمُرَادُ بِآخِرِهِ اَلْإِحْرَامُ بِغَيْرِ اَلتَّمَتُّعِ أَشَارَ إِلَيْهِ اَلشَّيْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ
18641-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُجْزِيهِ فِي اَلْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ
18642-4-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمُفْرِدِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لاَ أُضْحِيَّةٌ
6-18643-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ -قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ -وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ [PP] أَقُولُ اَلْعُمْرَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلْمُفْرَدَةِ وَ اَلْحَجُّ عَلَى حَجِّ اَلْإِفْرَادِ وَ وَجْهُ اَلْمَجَازِ تَقَدُّمُ اَلْعُمْرَةِ عَلَى اَلْحَجِّ
6-18644-6-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ