59
[PP]4 بَابُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ رَمْيُ اَلْجَمَرَاتِ بِغَيْرِ اَلْحَصَى وَ وُجُوبِ كَوْنِهَا مِنَ اَلْحَرَمِ
18580-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع [PP]قَالَ حَصَى اَلْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ اَلْحَرَمِ أَجْزَأَكَ -وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ -قَالَ وَ قَالَ لاَ تَرْمِ اَلْجِمَارَ إِلاَّ بِالْحَصَى
18581-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع ) [PP] خُذْ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ -فَإِنْ [PP]أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]