274
[PP]9 بَابُ وُجُوبِ جَعْلِ اَلنَّفْرِ يَوْمَ اَلثَّانِيَ عَشَرَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ لاَ قَبْلَهُ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ مَنْ نَفَرَ يَوْمَ اَلثَّالِثَ عَشَرَ جَازَ لَهُ اَلنَّفْرُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ جَوَازِ اَلنَّفْرِ فِي أَيِّ اَلْيَوْمَيْنِ شَاءَ لِمَنِ اِتَّقَى
19179-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ اَلرَّجُلُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي [PP]
19180-2-[PP] وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَى اَلْجِمَارَ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ ثُمَّ يَنْفِرُ
19181-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ -فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ -وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ -وَ هُوَ يَوْمُ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ -فَلاَ عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ [PP]قَبْلَ اَلزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ اَلْحَدِيثَ