268يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ -وَ اَلثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ -قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ -قَالَ يُعِيدُ فَيَرْمِي اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثٍ وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى اَلثَّالِثَةِ
19164-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ ع إِذَا رَمَى اَلرَّجُلُ اَلْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ -أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا -وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا -وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا -وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ
[PP]7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَصَ حَصَاةً وَ اِشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يَرْمِيَ كُلَّ جَمْرَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ تَعَيَّنَتْ أَتَى بِهَا وَ لَوْ مِنَ اَلْغَدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ اَلرَّمْيِ
6-19165-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً -فَرَمَى بِهَا فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَ -[PP]قَالَ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ -فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ [PP]أَيُّهُنَّ هِيَ -فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً وَ يَرْمِي بِهَا اَلْحَدِيثَ