267
[PP]6 بَابُ أَنَّهُ يَحْصُلُ اَلتَّرْتِيبُ بِمُتَابَعَةِ أَرْبَعِ حَصَيَاتٍ فَإِنْ خَالَفَ بَعْدَهَا جَازَ لَهُ اَلْبِنَاءُ وَ اَلْإِكْمَالُ سَبْعاً سَبْعاً وَ قَبْلَهَا يُعِيدُ مُرَتَّباً
6-19162-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ فَرَمَى اَلْأُولَى بِأَرْبَعٍ -وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ -قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ قَدْ فَرَغَ -وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ رَمَى اَلْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ -فَلْيَعُدْ وَ لْيَرْمِهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ -وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْوُسْطَى بِثَلاَثٍ ثُمَّ رَمَى اَلْأُخْرَى فَلْيَرْمِ اَلْوُسْطَى بِسَبْعٍ -وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلاَثٍ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ إِنْ كَانَ رَمَى اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ إِلَى قَوْلِهِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ [PP]
6-19163-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ -وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ -قُلْتُ فَإِنْ رَمَى اَلْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثٍ -وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ