238أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى اَلْحَاجِّ غَيْرِ اَلْمُتَمَتِّعِ لِمَا مَرَّ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ اَلَّذِي قَبْلَهُ [PP]
6-19085-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلْمُتَمَتِّعُ مَا يَحِلُّ لَهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ -قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ -قُلْتُ فَالْمُفْرِدُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ -ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ اَلطِّيبَ وَ لاَ نَرَى ذَلِكَ شَيْئاً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلثَّانِي فِي اَلطَّوَافِ فِي أَحْكَامِ مَنْ مَنَعَهَا اَلْحَيْضُ مِنْهُ [PP]
[PP]15 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ اَلْحَلْقِ
5-19086-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ -فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ -وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ