236مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ اَللَّهِ قَالَ لاَ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلنِّسْيَانِ لِمَا مَرَّ [PP]
6-19081-13-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع إِذَا حَلَقْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ -أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ -مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ -قُلْتُ وَ أَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ وَ أَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ -قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ اَلْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ [PP]
[PP]14 بَابُ أَنَّ غَيْرَ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ اَلطِّيبُ دُونَ اَلنِّسَاءِ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ زَوْجُهَا حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ [PP]
6-19082-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْحَاجِّ (غَيْرِ اَلْمُتَمَتِّعِ) -[PP] يَوْمَ اَلنَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ -