219سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً -وَ عَلَى اَلصَّرُورَةِ اَلْحَلْقُ [PP]
19027-5-[PP] ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَحْلِقُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
6-19028-6-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ -قَالَ يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ اَلْحَدِيثَ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]6 بَابُ اِسْتِحْبَابِ دَفْنِ اَلشَّعْرِ بِمِنًى وَ إِرْسَالِهِ لِيُدْفَنَ بِهَا إِنْ حُلِقَ بِغَيْرِهَا لِعُذْرٍ
6-19029-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ اَلشَّعْرَ إِلَى مِنًى
19030-2-[PP] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ