189مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ [PP]
[PP]49 بَابُ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَقَدَ اَلْهَدْيَ فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لَمْ تُجْزِئْهُ اَلصَّدَقَةُ عَنِ اَلسَّبْعَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ
18951-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ -إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ -فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ -فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ -فَكَتَبَ لاَ بُدَّ مِنَ اَلصِّيَامِ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ بِمَشَقَّةٍ لِئَلاَّ يُنَافِيَ اَلسُّؤَالَ اَلْجَوَابُ
[PP]50 بَابُ أَنَّ مَنْ جَاوَرَ بِمَكَّةَ وَ صَامَ اَلثَّلاَثَةَ فِي بَدَلِ اَلْهَدْيِ لَزِمَهُ اَلصَّبْرُ مِقْدَارَ وُصُولِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ يَصُومُ اَلسَّبْعَةَ
18952-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْمُقِيمِ إِذَا صَامَ