134فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -قُلْتُ أَ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
5,6-18801-8-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ -فَهَلَكَ [PP]اَلْهَدْيُ فِي اَلطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ -وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يُهْدِيَ -فَقَالَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ -إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ
18802-9-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْيِ ثُمَّ ضَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْزَأَ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّطَوُّعِ أَوِ اَلتَّعَذُّرِ فَيَصُومُ
18803-10-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ ع مَنْ سَاقَ هَدْياً مَضْمُوناً فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ -فَانْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ -وَ يُفَرِّقُهُ [PP]عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَ عَلَيْهِ مَكَانَهُ بَدَلٌ مِنْهُ -وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]