133فَرَبَطَهُ ثُمَّ اِنْحَلَّ فَهَلَكَ -فَهَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ يُعِيدُ -قَالَ لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ [PP] أَقُولُ اَلْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ صَامَ كَمَا مَضَى [PP]وَ يَأْتِي [PP]
18799-6-[PP] وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ اَلتَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي اَلدَّمِ -فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لاَ بَدَلَ عَلَيْهِ -وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ -فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ اَلْبَدَلُ -وَ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَعَطِبَ -فَلاَ بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ حَمَلَ اَلشَّيْخُ اَلْعَطَبَ فِي آخِرِهِ عَلَى مَا دُونَ اَلْمَوْتِ لِمَا يَأْتِي [PP]
6-18800-7-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْبَدَنَةِ يُهْدِيهَا اَلرَّجُلُ فَتُكْسَرُ -أَوْ تَهْلِكُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً