127أَنْ يَكُونَ فِي اَلْأُذُنِ ثَقْبٌ مُسْتَدِيرٌ -وَ اَلشَّرْقَاءُ اَلْمَشْقُوقَةُ اَلْأُذُنِ بِاثْنَيْنِ -حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى اَلطَّرَفِ -وَ اَلْمُقَابَلَةُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا شَيْءٌ -(ثُمَّ يُتْرَكَ ذَلِكَ مُعَلَّقاً لاَ يَبِينُ كَأَنَّهُ زَغَبَةٌ) -[PP]وَ اَلْمُدَابَرَةُ أَنْ يُفْعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ بِمُؤَخَّرِ أُذُنِ اَلشَّاةِ
18783-5-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ ص لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا -وَ لاَ بِالْعَجْفَاءِ وَ لاَ بِالْجَرْبَاءِ -وَ لاَ بِالْخَرْقَاءِ وَ لاَ بِالْجَدْعَاءِ [PP]وَ لاَ بِالْعَضْبَاءِ
18784-6-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلرَّضِيُّ فِي نَهْجِ اَلْبَلاَغَةِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مِنْ تَمَامِ [PP]اَلْأُضْحِيَّةِ اِسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلاَمَةُ عَيْنِهَا -فَإِذَا سَلِمَتِ اَلْأُذُنُ وَ اَلْعَيْنُ سَلِمَتِ اَلْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ -وَ إِنْ كَانَتْ [PP]عَضْبَاءَ اَلْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَيْهَا [PP]إِلَى اَلْمَنْسَكِ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ مُرْسَلاً فِي خُطْبَةِ اَلْعِيدِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ -وَ إِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ اَلْقَرْنِ -أَوْ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى اَلْمَنْسَكِ فَلاَ تُجْزِئُ [PP] أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْمَقْصُودِ [PP]