115فِي اَلْهَرِمِ اَلَّذِي قَدْ [PP]وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ -أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلْأَضَاحِيِّ -وَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولاً فَوَجَدْتَهُ سَمِيناً أَجْزَأَكَ -وَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولاً فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولاً فَلاَ يُجْزِئُ
18748-7-[PP] قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ حَدَّ اَلْهُزَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلْيَتَيْهِ شَيْءٌ مِنَ اَلشَّحْمِ
18749-8-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ اَلْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلاَ تُجْزِئُ عَنْهُ -وَ إِنِ اِشْتَرَاهَا سَمِينَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ -وَ فِي هَدْيِ اَلْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِكَ [PP]
[PP]17 بَابُ تَأَكُّدِ اِسْتِحْبَابِ كَوْنِ اَلْهَدْيِ مِمَّا عُرِّفَ بِهِ بِأَنْ يَحْضُرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِهَا وَ يَكْفِي إِخْبَارُ اَلْبَائِعِ
16-18750-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [PP]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ اَلْخَصِيِّ يُضَحَّى بِهِ -[PP]قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اَللَّحْمَ فَدُونَكُمْ -وَ قَالَ لاَ يُضَحَّى إِلاَّ بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ