96
اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع [PP]قَالَ فِي اَلْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ -[PP]فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي اَلْحَجِّ بِمِنًى -حَيْثُ يَنْحَرُ اَلنَّاسُ فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ اَلْحَدِيثَ
17328-3-[PP] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ -فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ -إِلاَّ فِدَاءَ اَلصَّيْدِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ [PP]
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ
6-17329-4-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ -أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ -إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى -وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى كَفَّارَةِ غَيْرِ اَلصَّيْدِ لِمَا مَرَّ [PP]
7-17330-5-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ