95أَصَابَ آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ -وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ [PP]
17325-5-[PP] قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ خَطَأً -فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ اَلْكَفَّارَةُ -وَ إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةَ -فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ -وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ [PP] [PP]
[PP]49 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ فِي إِحْرَامِ اَلْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ اَلْفِدَاءِ أَوْ نَحْرُهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْعُمْرَةِ فَبِمَكَّةَ وَ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ غَيْرِ اَلصَّيْدِ فَحَيْثُ شَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى
17326-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى -وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ اَلْكَعْبَةِ
17327-2-[PP] وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ