94فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ -وَ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ اَلنَّقِمَةُ فِي اَلْآخِرَةِ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ [PP]عَلَى اَلْعَمْدِ لِمَا يَأْتِي وَ لِذِكْرِ اَلنَّقِمَةِ [PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ [PP]
17322-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ -فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً -فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً -فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ -فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً -فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ (وَ اَلنَّقِمَةُ فِي اَلْآخِرَةِ -) [PP]وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ
17323-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فَقُولُوا لَهُ -هَلْ أَصَبْتَ صَيْداً قَبْلَ هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ -فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اَللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْكَ -فَاحْذَرِ اَلنَّقِمَةَ فَإِنْ قَالَ لاَ -فَاحْكُمُوا عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ اَلصَّيْدِ
6-17324-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً -قَالَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ -قَالَ إِذَا