93اَلْمُحْرِمِ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ -[PP]قَالَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
17319-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ خَطَأً -فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ اَلْكَفَّارَةُ اَلْحَدِيثَ
6-17320-3-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً -قَالَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ قُلْتُ -فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ اَلْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْعَمْدِ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ [PP]
[PP]48 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ اَلصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ اَلْكَفَّارَةُ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
17321-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ -وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ -فَإِنْ عَادَ