9
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ
6-17105-3-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً وَ حِمَارَ وَحْشٍ [PP] -قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ -قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ -قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً -قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ -قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً -وَ اَلصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ -قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً -قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ -قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ -قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً -قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ -[PP]قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ -قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً -قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ -قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى [PP]مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ -فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي [PP]
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ اَلصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ [PP]
17106-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ