84أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ -عَلَى اَلْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ إِلاَّ ضَرَبَهُ -فَقَالَ فَانْصِبُوا لَهُ وَ اُقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ
وَ رَوَاهُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ [PP]عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَفْصٍ [PP]عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِي اَلْحَرَمِ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ [PP] أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]43 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى اَلصَّيْدِ أَوِ اَلْمَيْتَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ اِخْتِيَارُ اَلصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْزَمُهُ اَلْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى إِذَا قَدَرَ
6-17295-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ