76
اَلْحَرَمِ -فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ [PP]
وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي اَلْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَ اَلْحَرَمَ -ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ -حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ [PP] أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]37 بَابُ تَحْرِيمِ اَلْجَرَادِ عَلَى اَلْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا يَكُونُ مِنَ اَلصَّيْدِ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ لُزُومِ اَلْفِدْيَةِ فَيَجِبُ تَمْرَةٌ عَنْ كُلِّ جَرَادَةٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
6-17269-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لاَ يَقْتُلَهُ -قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ اَلْبَحْرِ -وَ كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ -