74
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ [PP]
17263-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ يُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ
6-17264-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يُحْرِمُ -وَ عِنْدَهُ فِي أَهْلِهِ صَيْدٌ إِمَّا وَحْشٌ وَ إِمَّا طَيْرٌ قَالَ لاَ بَأْسَ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]35 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا كَانَ مَعَهُ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ مُحِلٌّ جَازَ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَ إِدْخَالُهُ اَلْحَرَمَ وَ أَكْلُهُ بَعْدَ اَلْإِحْلاَلِ
16-17265-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ اَلصَّيْدِ فِي زَادِهِ -هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لاَ يَأْكُلَهُ وَ يُدْخِلَهُ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ