70
17254-4-[PP] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ -وَ قَالَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ -(وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلاً بِهِ -إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً فِي حَجِّكَ أَوْ عُمْرَتِكَ -) [PP]إِلاَّ اَلصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اَلْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ عَمْدٍ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ [PP]
17255-5-[PP] وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ [PP]عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ [PP]عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ تَأْكُلْ شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلاَلٌ -وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ إِلَى أَنْ زَادَ -لِأَنَّ اَللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ -فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلاَلٌ فِي اَلْحَرَمِ -فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ -وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي اَلْحِلِّ فَعَلَيْكَ اَلْقِيمَةُ -وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي اَلْحَرَمِ -فَعَلَيْكَ اَلْفِدَاءُ مُضَاعَفاً -وَ أَيُّ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ -فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ [PP]قِيمَةً قِيمَةً -وَ إِنِ اِجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي صَيْدٍ