65بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ -قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ -قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ -قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
أَقُولُ اَلْفِدَاءُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ اَلْأَوَّلَ وَ اَلدَّمُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَرْعَ وَ اِحْتَمَلَ كَوْنُهُ سَبَباً لِلتَّلَفِ لِمَا مَرَّ [PP]
[PP]29 بَابُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ وَ إِنْ كَانَ مُحِلاًّ فَإِنْ رَمَاهُ وَ دَخَلَ اَلْحَرَمَ وَ قَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً
6-17245-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ [PP]وَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [PP]عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى اَلصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ
6-17246-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حِلٍّ [PP]رَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ -فَتَحَامَلَ اَلصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ -فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ