52
[PP]23 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ لَمْ يَتَحَرَّكْ فِيهِ اَلْفَرْخُ وَجَبَ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً فِي إِنَاثٍ مِنَ اَلْإِبِلِ بِعَدَدِ اَلْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَلِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
17214-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ -فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خَلُقَ كُلُّهُ -وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ -فَمَا نُتِجَتِ اَلْإِبِلُ فَهَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ
6,1-17215-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا -[PP]فَقَالَ قَضَى فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُرْسِلَ اَلْفَحْلَ -فِي مِثْلِ عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلْإِنَاثِ -فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ اَلنِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ -وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأَهُ [PP]بَعِيرُكَ -أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ