41
أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ اَلْحَرَمِ فَمَشَى اَلصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ وَ اَلرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ -فَاجْتَرَّهُ اَلرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ اَلْحَرَمِ -وَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ [PP] أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فِي اَلْحَرَمِ أَوْ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَاتُ مَعَ اَلتَّلَفِ
6-17190-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ -مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَمَاتَ -قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ
6-17191-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ يَعْنِي اِبْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالاَ قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ -فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ -وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ