33
أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فَأَخْبَرَهُ -[PP]فَقَالَ يَنْظُرُونَ اِمْرَأَةً لاَ بَأْسَ بِهَا فَيُعْطُونَهَا اَلطَّيْرَ -تَعْلِفُهُ وَ تُمْسِكُهُ حَتَّى إِذَا اِسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ
6-17171-11-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ -أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ حَيّاً -فَقَالَ لاَ يُمَسُّ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [PP]
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ [PP]
وَ رَوَاهُ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى [PP]
وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ [PP]
5-17172-12-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ -وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ -فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ -وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ -حَتَّى إِذَا اِسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ
وَ رَوَاهُ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً [PP] وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ